مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

27

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

بالحجارة ، وقيل : إنّ المراد من الزاني هو المحصن ، وهو لا يعطى له الولد ، بل يرمى بالحجارة حتى يهلك ؛ أي يحدّ بهذا الحدّ الذي عيّنه الشارع للزاني المهين « 1 » . د : تعميم موضوع الفراش هل تكون للفراش التعميم فيشمل كلّ من له حلّية الوطء بحسب الظاهر ، ولا فرق بين المعقودة الدائمة أو المنقطعة والأمَة والوطء بالشبهة ؟ أو لم يكن كذلك ؟ فنقول : لا خلاف بين الفقهاء في أنّه إذا كانت المرأة المعقودة دائماً يصير الزوج ذا الفراش ، ويشمله قاعدة الفراش قطعاً « 2 » . والقدر المتيقّن من الإجماع « 3 » المدّعى في المقام هو ذلك ، والظاهر أنّ نكاح المؤجّل أيضاً كذلك ويشمله حكم الفراش ، صرّح بذلك بعض الفقهاء . ففي الجامع للشرائع : والزوجة الدائمة والمتعة والأمة السريّة فراش « 4 » . وكذا في السرائر « 5 » . وقال العلّامة في التحرير : يجب الاعتراف بولد المتعة مع حصول شرائط الإلحاق . . . ولا يجوز له نفيه لمكان الشبهة . . . سواء اشترط إلحاقه به في العقد أو لا « 6 » . وكذا في القواعد « 7 »

--> ( 1 ) القواعد الفقهيّة للمحقّق البجنوردي : 4 / 27 - 31 مع تصرّف وتلخيص ، جواهر الكلام : 22 / 92 ، جامع المدارك : 4 / 444 . ( 2 ) المبسوط للطوسي : 5 / 232 ، تحرير الأحكام : 4 / 15 ، مختصر النافع : 217 ، مسالك الأفهام : 8 / 373 ، جواهر الكلام : 31 / 222 ، مباني منهاج الصالحين : 10 / 228 . ( 3 ) تقدّم نقل الإجماع عن بعض الفقهاء . ( 4 ) الجامع للشرائع : ص 461 . ( 5 ) السرائر : 2 / 658 . ( 6 ) تحرير الأحكام : 4 / 18 . ( 7 ) قواعد الأحكام : 3 / 99 .